المحقق الحلي
152
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يقلع ، والأول أشبه ، والقرن ، والظلف ، والسن ، والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى ، والإنفحة ، وفي اللبن روايتان إحداهما الحل ، وهي أصحهما طريقا ، والأشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة . وإذا اختلط الذكي بالميتة ، وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكيّ بعينه ، وهل يباع ممّن يستحل الميتة ؟ قيل : نعم ، وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكيّ حسب .
--> ( 1 ) كما يظهر من الشيخ في الخلاف 1 / 3 . ( 2 ) الإنفحة - بكسر الهمزة وفتح رفاء - : هي كرش الجدي أو اللبن قبل أن ينعقد كرشه قبل أن يأكل ، قال الشهيد في المسالك 2 / 242 : « فعلى الثاني هو مما لا تحلّه الحياة ، وعلى الأول هو مستثنى من الميتة ، وعلى التقديرين فاللبن المذكور طاهر وان جاور الميتة للنص عليه في اخبار كثيرة » . ( 3 ) انظر كتاب الأطعمة والأشربة من الوسائل ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 4 ) القول للشيخ وابن حمزة كما في الجواهر 36 / 339 .